| فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** | |
|
+4نور الضحي الأفقر إلى الله مجنونة تكنولوجية tasnime 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
tasnime مشرفة قسم
عدد المساهمات : 806 تاريخ التسجيل : 17/07/2013 الموقع : اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى
| موضوع: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الجمعة يوليو 19, 2013 7:57 pm | |
| الشروط الواجب توفرها في لباس المراة ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان اللباس عباءة عمانية أو غيرها، إذ إن لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها. فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء كاسيات عاريات " رواه مسلم . الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى . الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي. السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد . السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود. الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس . وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف - لضيقها - حجم أعضاء جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها.
والله أعلم.
حدود عورة المراة المسلمة امام بنات جنسها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد فإن عورة المرأة المسلمة إذا كانت بين نساء مسلمات هي ما بين السرة والركبة، وإن كانت بين نساء كافرات فالواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبا لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن)[النور:31]. والمراد بـ (نسائهن) النساء المسلمات ولو جاز نظر المرأة الكافرة للمسلمة لما بقى للتخصيص فائدة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. وأما عورتها بالنسبة لمحارمها: فهي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين فيحرم عليها كشف الصدر والثديين ونحو ذلك. ويحرم على محارمها رؤية ذلك منها. والله أعلم.النمص معناه وحكمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد تحريم النمص في جملة من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله: (وما آتاكم الرسول فخذوه) وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وقد اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك. واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين: الأول: اختلافهم في معنى النمص، هل هو النتف خاصة، أم مطلق الأخذ من الشعر سواء كان بالنتف أو الحف (الحلق). الثاني: اختلافهم في علة المنع، فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير خلق الله ابتغاء الحسن -كما هو المصرح به في الأحاديث- منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا هو الصواب في المسألة.. ويدل عليه أمور: الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة. الثاني: أن النمص والوشم والوصل من جنس واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة هي تغيير خلق لأجل الحُسن، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها، مع إذن زوجها، بل وأمره لها بذلك. ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: " لا، إنه قد لُعن الواصلات." الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى البحث عن علة التحريم في هذه الأمور، بل صرح بذلك في قوله: " للحسن المغيرات خلق الله" ، فلا وجه لأن يقال: إن العلة هي التدليس فيباح ذلك بإذن الزوج. وأما معنى النمص، فقيل: هو نتف شعر الوجه، وقيل: هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل: إن ذلك مختص بالحاجبين. قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث السابق: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها. وقد قصر الحنابلة التحريم على النتف وأجازوا الحلق. وخالفهم الشافعية والمالكية فمنعوا مطلق الأخذ. ومما يرجح اختصاص النمص المحرم بالحاجبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحف جبينها لزوجها. أخرجه الطبري ، كما قال الحافظ في الفتح. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن المرأة قالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة. وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، عدا الحاجبين. وينبغي التنبه إلى أن ماكينات الحلاقة الحديثة التي يستعملها النساء تنتف الشعر لا تحلقه. وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من الدخول تحت هذا الوعيد الشديد الذي هو لعن، عياذاً بالله من ذلك. والله أعلم. مناقشة حول صبغ الشعر بالسواد ا ختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم، لعموم الأدلة الواردة في ذلك, فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: أتي بأبي قحافة ـ والد أبي بكر رضي الله عنهما ـ يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
ولما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعاً: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة، ولا صارف هنا، ينضاف إلى ذلك أن الوعيد المذكور في الحديث الأخير لا يمكن أن يترتب إلا على فعل محرم، أو ترك واجب ـ كما هو مقرر عند أهل الأصول ـ وقد سبقنا لهذا الترجيح جمع من أهل العلم لنا فيهم أسوة، فقد قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: والصحيح، بل الصواب أنه حرام.
ثم قال: ودليل تحريمه حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: أتي بأبي قحافة ـ والد أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثَّغَامَةِ بياضاً، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: غيروا هذا واجتنبوا السواد ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيحه، والثغامة: نبات له ثمر أبيض ـ وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونْ في آخِرِ الزّمَانِ بالسّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنّةِ ـ رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة، أما التغيير بالسواد الخالص: فلا يجوز للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ـ رواه مسلم. اهـ.
وأما عما جاء في الفتوى السابقة: فإنه جاء فيها الاحتمالات العقلية التي يمكن أن تحصل للصحابة، فإنه لا يعقل عنهم تعمد خلاف حديث بلغهم، وإنما يحمل ما حصل أنه لم يبلغ أحدهم الحديث ونحو ذلك من الأعذار, ومثل هذا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن الأئمة، فقد قال في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة الأعلام: وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. انتهى.
ثم إن هؤلاء الصحابة الذين أشرت إليهم لو ثبت عنهم الخضاب بالسواد، فلا يكون ذلك سببا للعدول عما صح في الحديث من النهي عنه، وقد قال الشيخ الألباني في تمام المنة: وأما قوله: وخضب جماعة منهم بالسواد ـ قلت: إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك، لأنه خلاف السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.. الآية، ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء والكتم ـ كما تقدم ـ فالأخذ به هو الواجب لموافقته للسنة دون فعل من خالفهما من الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف، ولا سيما وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر ـ كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى ـ ولذلك، قال النووي في المجموع: 1ـ 294ـ اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه، والصحيح ـ بل الصواب ـ أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي، قال النووي: ودليل تحريمه حديث جابر.. ثم ذكر حديثه الآتي في الكتاب بلفظ: وجنبوه السواد....
ثم أفاض ـ رحمه الله ـ في الموضوع وذكر بعض الأحاديث في النهي عن السواد، ثم قال: قلت: فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد على كل أحد، وهو قول جماعة من أهل العلم ـ كما تقدم عن ابن القيم ـ وقال: إنه هو الصواب بلا ريب. اهـ.
والله أعلم. | |
|
| |
مجنونة تكنولوجية المديرة
عدد المساهمات : 7067 تاريخ التسجيل : 14/07/2013 العمر : 33 الموقع : الفردوس ان شاء الله
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الجمعة يوليو 19, 2013 9:23 pm | |
| يسلموووووو حبيتي تيسنيم علي المجهودات الراااااااقية في القسم احللللللللي تقيييم يا عسل شوشو | |
|
| |
الأفقر إلى الله ملاك مبدع
عدد المساهمات : 730 تاريخ التسجيل : 18/07/2013 الموقع : في الفردوس الأعلى ان شاء الله
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الجمعة يوليو 19, 2013 9:52 pm | |
| جزاك الله خيرا أختي في الله دمت في حفظ الله ورعايته | |
|
| |
نور الضحي ملاك متميز
عدد المساهمات : 301 تاريخ التسجيل : 17/07/2013 الموقع : قلب زوجي
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الجمعة يوليو 19, 2013 11:53 pm | |
| | |
|
| |
الماس و كلي احساس ملاك راقي
عدد المساهمات : 2502 تاريخ التسجيل : 16/07/2013
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الأحد يوليو 21, 2013 5:03 am | |
| يعطيك العاهإاآافيه يا اختي سلمت يداك .. | |
|
| |
ام هند 83 ملاك نشيط
عدد المساهمات : 64 تاريخ التسجيل : 02/08/2013
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** السبت أغسطس 17, 2013 3:21 pm | |
| جزاك الله كل خير على هذه الفتاوى القيمة وجعلها في ميزان حسناتك اسال الله ان ينفع بها كل من قراها ننتظر منك المزيد من المفيد تقبلي مروري و تحيتي | |
|
| |
مجنونة تكنولوجية المديرة
عدد المساهمات : 7067 تاريخ التسجيل : 14/07/2013 العمر : 33 الموقع : الفردوس ان شاء الله
| موضوع: رد: فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** الثلاثاء أغسطس 27, 2013 6:14 pm | |
| سلمت اناملك عزيزتي | |
|
| |
ليلوش ملاك نشيط
عدد المساهمات : 67 تاريخ التسجيل : 06/08/2013 الموقع : الجنّة إن شاء الله
| |
| |
مياريوسف ملاك راقي
عدد المساهمات : 1579 تاريخ التسجيل : 18/07/2013 العمر : 36 الموقع : العراق
| |
| |
| فتاوي شاملة تخص المراة المسلمة ******** | |
|